في مقال سابق تحدثنا عن مجموعة من المخالفات الإدارية التي تستوجب العقوبات التأديبية دون التطرق الى الطريقة التي تتم بها تحريك المسطرة التأديبية .
في هذا الموضوع سنستعرض لكم المسطرة التي يتعين اتباعها في حق الموظف المرتكب لخطإ مهني:
إصدار العقوبة من طرف الإدارة
- اذا لم تكن للموظف سوابق تأديبية، يمكن للإدارة أن تتحذ في حقه عقوبة الإنذار أو التوبيخ دون استشارة المجلس التأديبي وذلك بعد استفساره،
- إذا كانت للموظف سوابق تأديبية وسبق أن اتخذت في حقه عقوبة الإنذار، يمكن للإدارة اتخاذ عقوبة التوبيخ في حقه دون استشارة المجلس التأديبي وذلك بعد استفساره،
ويمكن للإدارة إحالة ملفه مباشرة على أنظار المجلس التأديبي إذا ما تبين لها أن الفعل المرتكب يقتضي اتخاذ عقوبة أشد من عقوبتي الإنذار والتوبيخ.
عرض الموظف على أنظار المجلس التأديبي:
إذا كانت للموظف سوابق تأديبية ، وسبق أن اتخذت في حقه عقوبة الإنذار أو التوبيخ ، وتمادى في أفعاله يتعين عرضه على أنظار المجلس التأديبي.التوقيف المؤقت عن العمل بسبب ارتكاب مخالفات إدارية:
يتعين مكاتبة المصالح المركزية قصد توقيف الموظف مؤقتا عن العمل تطبيقا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية شرط تمكينها من الملف المتضمن للوثائق والمستندات التي تثبت الفعل الذي يستدعي استصدار قرار التوقيف المؤقت عن العمل وذلك في الحالتين التاليتين:- إذا كانت للموظف سوابق تأديبية ، وتأكد أن جميع العقوبات التي اتخذت في حقه سواء من طرف الإدارة مباشرة أو باقتراح من المجلس التأديبي ،لم تجد من تصرفاته وانعكست سلبا على مردوديته وعلى السير العادي للعمل،
- إذا تبين للإدارة أن الفعل المرتكب من طرف الموظف يشكل هفوة خطيرة.

ليست هناك تعليقات: