زوار ومتابعي موقع تربية اكسبريس سنحاول أن نستعرض لكم في هذا المقال كل ما يتعلق بسحب العقوبات التأديبية من الملف الإداري للموظف.
متى يمكن للموظف سحب العقوبات التأديبية الصادرة في حقه؟
وفقا لمقتضيات الفصل 75 من النظام الساسي العام للوظيفة العمومية، فإن لكل موظف الحق في طلب محو آثار العقوبة التأديبية من ملفه الإداري بعد انصرام الآجال التالية:
- خمس سنوات بالنسبة لعقوبة الإنذار أو عقوبة التوبيخ،
- عشر سنوات بالنسبة لباقي العقوبات المنصوص عليها في الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والفصل 6 من المرسوم الملكي رقم 62.68 بتاريخ 17 مايو 1968 الخاص بالموظفين المتمرنين.
الشروط الضرورية لسحب العقوبة التأديبية
- أن يكون الموظف المطالب بسحب العقوبة التأديبية في وضعية القيام بالعمل،
- أن يتقدم بطلب كتابي في الموضوع مشفويا برأي رئيسه المباشر ونسخة من قرار العقوبة المراد سحبها،
- إذا كانت العقوبة موضوع طلب السحب صادرة عن الإدارة - الإنذار او التوبيخ- يتم سحبها من طرف الإدارة،
- إذا كانت العقوبة موضوع طلب السحب صادرة بناء على اقتراح من المجلس التأديبي ، فيتعين عرض ملف السحب على المجلس التأديبي للبث فيه دون حضور المعني بالأمر.

ليست هناك تعليقات: